العيني

263

عمدة القاري

741 ( ( بابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ في الحَرْبِ ) ) أي : هذا باب في بيان النهي عن قتل الصبيان في الحرب لقصورهم عن فعل الكفر ، ولأن في استبقائهم انتفاعاً بالرقبية أو بالفداء عند من يجوز أن يفادى بهم . 4103 حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ قال أخْبَرَنا اللَّيْثُ عنْ نافِعٍ أنَّ عَبْدَ الله رضي الله تعالى عنه أخبرَهُ أنَّ امْرَأةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فأنْكَرَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّساءِ والصِّبْيَانِ . ( الحديث 4103 طرفه في : 5103 ) . مطابقته للترجمة في قوله : ( والصبيان ) أي : وقتل الصبيان في الحرب ، وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ، والليث هو ابن سعد ، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب ، رضي الله تعالى عنهما . والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح ، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن يزيد بن خالد ابن وهب وقتيبة . 841 ( ( بابُ قَتْلِ النِّساءِ في الحَرْبِ ) ) أي : هذا باب في بيان النهي عن قتل النساء في الحرب . 5103 حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ قال قُلْتُ ل أِبِي أُسَامَةَ حدَّثَكُمْ عُبَيْدُ الله عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال وُجِدَتِ امْرَأةٌ مَقْتُولَةً في بَعْضِ مَغَازِي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فنَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيَانِ . ( انظر الحديث 4103 ) . مطابقته للترجمة في قوله : ( عن قتل النساء ) وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب . والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن أبي بكر . قوله : ( حدثكم عبيد الله ) ، هو سؤال إسحاق عن أبي أسامة عن تحديث هذا الحديث . وفيه أنه إذا قال لشيخه : حدثكم أو أخبركم فلان ؟ فقال : نعم ، أو سكت في جوابه مع قريبنة الإجابة جازت الرواية عنه ، وهنا سكت . وإسحاق روى هذا الحديث في ( مسنده ) بهذا السياق ، وزاد في آخره ، فأقر به أبو أسامة ، وقال : نعم ، وقال بعضهم : وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه : إن من قال لشيخه : حدثكم فلان ؟ فسكت ، جاز ذلك مع القرينة ، لأنه تبين من هذه الطريقة الأخرى أنه لم يسكت . انتهى . قلت : قول أبي أسامة في هذا الطريق ، نعم ، لا يستلزم عدم سكوته في الطريقة الآخر ، فإذا فاتت القرينة الدالة على الإجابة عند سكوت الشيخ ، يكون حكمه حكم التصريح بقوله : نعم ، وغرض هذا القائل بما ذكره الرد على الكرماني ، فإنه جعل السكوت مع القرينة ، كالتصريح على ما ذكرناه . 941 ( ( بابٌ لا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ الله ) ) أي : هذا باب يذكر فيه : لا يعذب بعذاب الله ، ولا يعذب : على صيغة المجهول . 6103 حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ بُكَيْرٍ عنْ سُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّهُ قال بَعَثَنَا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ فَقال إنْ وَجَدْتُم فُلانَاً وفُلاناً فأحْرِقُوهُما بالنَّارِ ثُمَّ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أرَدْنَا الخُرُوجَ إنِّي أمَرْتُكُمْ أنْ تُحَرِّقُوا فُلاناً وفُلاناً وإنَّ النَّارَ لاَ يُعَذَّبُ بِهَا إلاَّ الله فإنْ وَجَدْتُمُوهَا فاقْتُلُوهُما . ( الحديث 4592 طرفه في : 5103 ) .